( وأن لا يكونا تحت ثيابه ) هذا هو المشهور (١) ، ولم أقف على رواية بخصوصه.
نعم ، روى عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدخل يديه تحت ثيابه فقال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » (٢).
( وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل ) روي (٣) ذلك من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ورواه حماد (٤) في وصف صلاة الصادق عليهالسلام ، ( ومدّ العنق موازيا للظهر ) وذلك في خبر حمّاد (٥).
( واستحضار : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، وأن لا يخفض رأسه ويرفع ظهره ) مقوّسا ( وهو التصويب ، ولا بالعكس ) بأن يرفع رأسه ويجعله أعلى من جسده ( وهو الإقناع ) فقد روي (٦) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنّعه ، فالتصويب : خفضه من قولهم : صاب المطر يصوب إذا نزل ، والإقناع : رفعه أعلى من الجسد ، ومنه قوله تعالى ( مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) (٧).
( ولا ترفع المرأة عجيزتها ) بأن تتطأطأ كثيرا ، رواه (٨) زرارة في حديث صلاة المرأة ( ونظره إلى ما بين رجليه ، وجعلهما ) أي الرجلين منتصبتين ( على هيئة القيام ، والتجنيح بالعضدين ) والمرفقين بأن يخرجهما عن بدنه كالجناحين ، لخبر حماد (٩).
( ووضع اليدين على ) عيني ( الركبتين وتفريج الأصابع ) رواه حمّاد (١٠) أيضا. ( ولو منع ) من وضع ( إحداهما وضع الأخرى ) ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولو منع منهما سقط.
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ١١٢ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٠٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ١٧٩ ذيل المسألة : ٢٥٤.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب جديد. ١٠ ، « الاستبصار » ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤.
(٣) « معاني الأخبار » ٢٨٠ ، « سنن ابن ماجة » ١ : ٢٨٣ ـ ٨٧٢ باب الركوع في الصلاة.
(٤). « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٥). « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٦) « صحيح مسلم » ١ : ٣٥٧ ـ ٢٤٠ باب ما يجمع صفة الصلاة. ، « سنن ابن ماجة » ١ : ٢٨٢ ـ ٨٦٩ باب الركوع في الصلاة.
(٧) « إبراهيم » ١٤ : ٤٣.
(٨) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢.
(٩). « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨.
(١٠). « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨.