الأصابع ، ويتفرّع الحكم على القولين.
( وقربه ) أي قرب الإمام من المأموم ( عادة ) أي في العادة ، وإنّما يعتبر ذلك بين الإمام وأقرب مأموم إليه ، وأمّا غيره فيكفي قربه من مثله كذلك ، وعلى هذا فيعتبر حكم كلّ صفّ مع ما قبله ، ويشترط صدق المأموميّة على الواسطة بالفعل ، فلو كانت صلاته باطلة لم تصحّ صلاة البعيد المتأخّر.
وهل تكفي القدوة كما لو تحرّم البعيد قبل القريب؟ وجه استقر به المصنّف في البيان (١).
ولو انتهت صلاة الواسطة بطلت قدوة المتأخّر ، لفقد الشرط ، ووافق المصنّف على الحكم هنا.
وفي الفرق نظر.
( وانتفاء الحائل ) بين الإمام والمأموم ( إلّا في المرأة ) المصلّية ( خلف الرجل ) فلا يعتبر انتفاؤه ، والمراد بالحائل المانع من القدوة هو : الجسم المانع من الرؤية في جميع أحوال الصلاة مع كونه غير مؤتمّ ، فلا تقدح الظلمة المانعة ولا المخرم (٢) ، ولا ما يمنع قائما أو قاعدا خاصّة ، ولا حيلولة المأموم لمن خلفه مع مشاهدته لمن يشاهد من المأمومين بواسطة أو وسائط.
نعم يشترط هنا وفي البعد علمه بانتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه على وجه لا يؤدّي إلى التخلّف الفاحش المخرج عن حدّ القدوة عادة.
واحترز بكون المرأة خلف الرجل عمّا لو أمّت مثلها ، فإنّ المشاهدة معتبرة كالرجل.
وكذا لو اقتدت بخنثى ، والخنثى المأموم كالرجل.
( وانتفاء العلوّ ) ، أي علوّ الإمام ـ المحدّث عنه فيما سبق الذي عادت إليه الضمائر ـ على المأموم بالمعتدّ به عرفا بحيث يسمّى علوّا عرفا ، وقدّر بما لا يتخطّى عادة ، وهو
__________________
(١) « البيان » ٢٣٥.
(٢) الخرم : الثقب والشقّ ، انظر : « النهاية » لابن الأثير ٢ : ٢٧.