جبهته على الأرض » (١).
( والمشهور أنّ التكبير ) الزائد عن غيرها من الصلوات ( والقنوت ) بعد كلّ تكبيرة منها محلّه ( بعد القراءة في الركعتين ) ، وبه أخبار صحيحة. ( ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه ) (٢) على القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق (٣) عليهالسلام ) ، وفي صحيح عبد الله بن سنان عنه (٤) ، وفي غيرهما (٥).
وحملها الشيخ (٦) على التقيّة ، لأنّه مذهب أبي حنيفة.
( والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب ) أربع صلوات : ( العشاءين والصبح والعيد ).
( قيل ) والقائل به ابن بابويه (٧) : ( وعقيب الظهرين ) من يوم الفطر أيضا ، ولم نقف على مأخذه ، ( وفي الأضحى عقيب عشر ) صلوات ( وللناسك بمنى ) عقيب ( خمس عشرة أوّلها ) أي أوّل العشر والخمس عشرة ( ظهر العيد ) وآخرها صبح الثاني أو الثالث عشر.
( ويقضي لو فات ) منه شيء عقيب بعض الصلوات ، وهل يختصّ حينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبر ذلك؟ نظر ، ولم أقف فيه على شيء ( ولو فاتت صلاة ) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها ( قضاها وكبّر ) ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » (٨) ( وإن كان قضاؤها في غير وقته ) ، لظاهر الخبر (٩).
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٦١ باب صلاة العيدين. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦.
(٢) نسب في كلّ من « المعتبر » ٢ : ٣١٣ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٦٦ ، « البيان » ٢٠٢ إلى ابن الجنيد ، وفي « جواهر الكلام » ١١ : ٣٦٠ قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ».
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٠.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤١.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ذيل ح ٢٨٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٧ ذيل ح ١٧٣٢.
(٧) « المقنع » ضمن « المقنع والهداية » ٤٦ باب صلاة العيدين.
(٨) « عوالي اللآلي » ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٩) « الكافي » ٣ : ٤٣٥ باب من يريد السفر. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠.