وجعلهما آخر ما يرفع. وانسلال المرأة في القيام ، ولا ترفع عجيزتها أوّلا ، وأن لا ينفخ موضع السجود ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق (١) عليهالسلام.
وكذا يكره مسح الجبهة من التراب حالة الصلاة ، ولا بأس به بعد الصلاة ، روى عبد الله الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يمسح جبهته في الصلاة إذا ألصق بها التراب » (٢).
وفي الفقيه : « يكره أن يتركه بعد ما يصلّي » (٣).
( الثامنة : سنن التشهّد )
( وهي اثنتا عشرة ) :
( التورّك ) وقد تقدّم (٤) تفسيره ( وضمّ أصابع القدمين فيه ، ووضع اليدين على الفخذين ) مبسوطة الأصابع مضمومة ( كما مرّ (٥). والنظر إلى حجره ) ذكره أصحابنا (٦) ، ولم نقف فيه على رواية.
( واستحضار وحدانيّة الله تعالى ونفي الشريك عنه ) عند الشهادة له بالوحدانيّة.
( وإحضار معنى الرسول ) عند الشهادة له بالرسالة.
( و ) إحضار ( اليقين في كلّ من الشهادتين ، وعدم الإقعاء ) في الجلوس له ، وقد تقدّم (٧) تفسيره.
( و ) عدم ( الجلوس على ) الورك ( الأيمن ، بل على الأيسر والأيمن فوقه ) كما مرّ (٨)
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٣٤ باب وضع الجبهة على الأرض ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ ١٢٢٢ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ ١٢٣٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ ١٢١٦.
(٣) « الفقيه » ١ : ١٧٧ ، ضمن الحديث ٨٣٩.
(٤). في الصفحة : ٢١٦.
(٥). في الصفحة : ٢١٦.
(٦) « المقنعة » ١٠٧ ، « المبسوط » ١ : ١١٧ ، « الوسيلة » ٩٦ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٠٩ ، « الدروس » ١ : ١٨٢ ، « الذكرى » ٢٠٤.
(٧). مرّ في الصفحة : ٢١٦.
(٨). مرّ في الصفحة : ٢١٦.