( والتسبيح ثلاثا ) بالتسبيحات الأربع في الأخيرتين ( إذا لم نوجبه ) كما ذهب إليه الشيخ (١) رحمهالله ، إمّا للخروج من خلافه ، وإمّا للأخبار (٢) الواردة به التي أقلّ مراتبها الاستحباب. ( وضمّ السورة ) إلى الفاتحة ( في النفل ) وخلاف المندوب هنا الاقتصار على الفاتحة ، إذ لا تصحّ النافلة بدونها في أصحّ القولين ، أمّا الاقتصار عليها فيها فجائز إجماعا (٣).
( والجهر في ) النافلة ( الليليّة ، والسرّ في غيرها ) من النوافل الراتبة وغيرها على المشهور (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » (٥).
( والجهر بالبسملة في السرّيّة ) سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان على أصحّ القولين ، والأخبار (٦) به متظافرة. وفي بعضها : « أنّه من علامة المؤمن » (٧) بل أوجبه بعض (٨) الأصحاب.
( وإسرار النساء في الجهرية ) وإن جاز لهنّ الجهر فيها إذا لم يسمعهنّ من يحرم إسماعه ، لأنه أدخل في الستر ، وهو أوفق بحالهنّ ( والسكوت بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة كلّ سكتة بقدر نفس ) روي ذلك من فعل النبيّ (٩) صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولا فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين ، لإطلاق النصّ ، واستحبّ المصنّف (١٠)
__________________
(١) « النهاية » ٧٦.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٨.
(٣) « المعتبر » ٢ : ١٨١ ، وذكر فيه اتّفاق العلماء على ذلك.
(٤) ادّعى المحقّق في « المعتبر » ٢ : ١٨٤ إجماع علمائنا على ذلك.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٦١.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، ٢٨٨ ـ ١١٥٥.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٦ : ٥٢ ـ ١٢٢.
(٨) « المهذّب » ١ : ٩٧ ، « الكافي في الفقه » ١١٧.
(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٧ ـ ١١٩٦.
(١٠) « الذكرى » ١٩٢.