كرواية الحلبي عن الصادق (١) عليهالسلام ، وبعضها على قراءة الإمام فيهما كرواية منصور بن حازم (٢) ، ومعاوية بن عمّار (٣) عن الصادق عليهالسلام : « يقرأ الإمام ويتخيّر المنفرد ».
ولا شكّ أنّ حمل إطلاق القراءة على الإمام والتسبيح على المنفرد طريق الجمع ، وتقييد للمطلق منهما بما قيّد في الروايتين الأخيرتين. لكن يبقى في الباب رواية عمر بن حنظلة (٤) ، عنه عليهالسلام : « هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » (٥) مع أنّه سأله عن الأفضل.
ويمكن حملها على المنفرد أيضا ، لكن يبقى فيه التنافي ظاهرا بين التسوية بينهما وأفضليّة التسبيح له كما في الرواية (٦) الأخرى.
ويمكن أن يكونا سواء في الإجزاء ، وفيه عدول عن السؤال بغرض من الأغراض. أمّا التخيير السابق فغير مناف للأفضليّة.
وأمّا الثاني وهو حكم ناسي الحمد في الأوليين ، فلئلا تخلو الصلاة من الفاتحة ، ولا صلاة إلّا بها ، وللأمر به في بعض (٧) الأخبار حتّى قيل (٨) بتعيّن القراءة حينئذ عليه ، والمشهور (٩) الاستحباب.
ومثله المؤتمّ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الأخيرة من الثلاثية خاصّة إذا لم يقرأ فيها الإمام.
__________________
(١) « الاستبصار » ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣.
(٢) « الاستبصار » ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ـ ١١٨٥.
(٤) الرواية وردت عن عليّ بن حنظلة ، ولعلّ ما ورد من ذكر « عمر بن حنظلة » قد وقع سهوا ، فإنّ موسى بن بكر رواها عن عليّ بن حنظلة كما بيّن ذلك المحقّق السيد الخوئي في « معجم رجال الحديث » ١١ : ٣٩٩ ، الرقم : ٨١٠١.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢١ ـ ١٢٠٠.
(٦) « الفقيه » ١ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥.
(٧) « الاستبصار » ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤٨ ـ ٥٧٩.
(٨) « الخلاف » ١ : ٣٤١ ، المسألة : ٩٣.
(٩) « المبسوط » ١ : ١٠٦.