خمسا وإن شئت سبعا فكلّ ذلك يجزئك » (١).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل » (٢).
( وروي إحدى وعشرون ) تكبيرة ، رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير أجزأك » (٣).
( وإسرارها ) أي الستّ تكبيرات ( للإمام والمؤتمّ ) أمّا المؤتمّ فواضح ، لأنّ أذكاره كلّها سرّ ، وأمّا الإمام ، فلرواية أبي بصير ، السابقة ، فإنّ في آخرها : « إنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة » (٤). أي من السبع ، وهي تكبيرة الافتتاح ، ليعلم المأموم بتحرمته بالصلاة.
( وتختصّ ) التكبيرات الستّ ( بأوّل كلّ فريضة والأولى من ) نوافل ( الليل والوتر و ) الأولى من ( نافلة الزوال و ) الأولى من نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك الشيخان (٥) ، ولم نقف على مستندهما على التخصيص.
قال الشيخ في التهذيب ـ بعد حكايته عن المفيد ـ : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا » (٦).
والأجود عموم الاستحباب في جميع الصلوات ، لإطلاق النصّ. وهو خيرة المصنّف في الكتب الثلاثة (٧).
( وأوّل في الرواية ) التي رواها أحمد بن عبد الله عن عليّ (٨) عليهالسلام : ( التكبير
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.
(٥) « المقنعة » ١١١ ، « المبسوط » ١ : ١٠٤ ، « الخلاف » ١ : ٣١٥ ، المسألة : ٦٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤.
(٧) « الدروس » ١ : ١٦٨ ، « الذكرى » ١٧٩ ، « البيان » ١٥٦.
(٨) « علل الشرائع » ٢ : ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.