أو الأعمّ أولى.
ويمكن كون المصدر ـ وهو الإعادة ـ بمعنى المفعول ، أي المعادة جماعة ، ولا يشكل ذلك بقوله ـ بعد ـ : ( والكسوف والجنائز ) فإنّهما معطوفان على الجماعة ، والمراد :
إعادتهما ، لأنّ معادهما أيضا موصوف بالندب.
( والاحتياط في موضع الغنا ) عنه بأن ينكشف للمصلّي أنّ صلاته تامّة لا تفتقر إلى الاحتياط ، فإنّه حينئذ يصير نافلة وإن كان منويّا به الفرض ، فيجوز حينئذ قطعه كالنافلة.
[ القسم ] ( الخامس : ما عدا ذلك ) المذكور في الأقسام الأربعة ( كابتداء النافلة ) من غير سبب ( فإنّ الصلاة قربان كلّ تقي ) (١).
وفي رواية موسى بن بكر ، عن الكاظم عليهالسلام : « صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن » (٢) ، والقربان ـ بالضمّ ـ : ما تقرّبت به إلى الله تعالى ، تقول منه : قرّبت إلى الله تعالى قربانا.
( ويشبهه ) أي يشبه ابتداء النافلة في كونه مندوبا ، بغير سبب ( التمرين ) للصغير بالصلاة ، وهو حمله عليها ، ليتعوّدها فلا يشقّ عليه فعلها إذا بلغ.
ومبدأ التمرين عليها ( لستّ ) سنين ( مطلقا ) أي في الذكر والأنثى.
وإنّما نبّه عليه ، لئلا يتوهّم اختلافهما في التمرين كما اختلفا في البلوغ ، ولأنّ مورد النص الصبيّ ، فيمكن دخول الصبيّة معه بطريق أولى ، لأنّ أمرها التكليفي سابق عليه.
وقد روى التمرين لستّ إسحاق بن عمّار ، عن الصادق (٣) عليهالسلام.
وروى الصدوق (٤) ، عن الباقرين عليهماالسلام التمرين عليها لسبع.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٦٥ باب فضل الصلاة ، ح ٦.
(٢) « ثواب الأعمال » ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨١ ـ ١٥٩١.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٨٢ ـ ٨٦٣.