الرسالة ، ومدرك الكراهة قريب من مدركها ، وأكثر المكروهات السابقة من هذا الباب.
( وليستنيب الإمام ) إذا عرض له مانع من إكمال الصلاة أحدا من المأمومين ( شاهد الإقامة ) ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة ، فلا ينبغي له أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة » (١). وحقّ الاستخلاف للإمام ( سواء كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها ) كما لو تبيّن له كونه غير متطهّر ( أو من حينها ) كما إذا عرض له الحدث في الأثناء ، لما روي عن عليّ عليهالسلام : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه » (٢).
( وروي (٣) في ) الصورة ( الأولى ) وهي ما لو كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها ( أنّ الاستنابة للمأموم ) وتوجيهها : أنّ الإمام المذكور لا حقّ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها ، بخلاف الآخر.
( وليغطّ الإمام المنصرف للحدث أنفه ) ، ليعلم المأمومين بالحال ( على رواية (٤) ، ولا يستناب المسبوق ) ، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلّم بهم ، وربّما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا ( قيل : ولا السابق ) ، لاختلاف مقادير الصلاة فيتعرّض للسهو كإمامة الحاضر بالمسافر وبالعكس.
ثمّ متى كانت الاستنابة من المأمومين فلا بدّ لهم من نيّة الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب ، ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام بالمعيّن متقرّبا.
وإن كان المستخلف الإمام. ففي اعتبار نيّة المأموم وجهان : من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه ، ومن بطلان إمامة السابق فلا بدّ من نيّة الاقتداء بالحادث ، وهو الأجود.
ثمّ إن كان العارض حصل قبل القراءة قرأ المستخلف والمنفرد لنفسه جميع القراءة.
وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع منها ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، « الاستبصار » ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣١ ، « الاستبصار » ١ : ٤٠٤ ـ ١٩٤٠.
(٣) لم نعثر على الرواية فيما لدينا من المصادر.
(٤) « الفقيه » ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٢.