حمّاد (١) ، والثاني زرارة (٢) في خبريهما الجليلين ( وأن يحاذي بينهما. وأن تجمع المرأة بين قدميها ) لا تفرّج بينهما ، رواه زرارة (٣) ( ويتخيّر الخنثى ) بين جمع قدميها كالمرأة وتفريقهما كالرجل.
( وأن يرسل الذقن على الصدر عند أبي الصلاح ) (٤) نسبه إليه ، لعدم وقوفه على مستنده مع أنّه ينافي إقامة النحر المأمور بها غالبا (٥).
( وأن يستقبل بالإبهامين القبلة ) رواه حمّاد في حديثه الطويل ولم يخصّ بالإبهامين ، بل قال : « واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة » (٦). وكان التعميم أولى.
( ولزوم السمت ) الذي يستقبله ( بلا التفات إلى الجانبين ) فقد قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا تلتفتوا في صلاتكم ، فإنّه لا صلاة لملتفت » (٧).
وقال صلىاللهعليهوآله : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله وجهه وجه حمار » (٨).
ووجه التخويف العظيم : أنّ الغرض من الصلاة الالتفات إلى الله تعالى ، والملتفت فيها يمينا وشمالا ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة أنوار كبريائه ، ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه فيتحوّل وجه قلبه كوجه قلب الحمار ، في قلّة عقل للأمور العلويّة ، وعدم اكتراثه بشيء من العلوم والقرب إلى الله تعالى.
( وعدم التورّك وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى. والتخصّر
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.
(٤) « الكافي في الفقه » ١٤٢.
(٥) انظر الصفحة السابقة ، الهامش (٦).
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٧) « كنز العمال » ٧ : ٥٠٥ ـ ١٩٩٨٧ باب الإكمال.
(٨) « عوالي اللآلي » ١ : ٣٢٢ ـ ٥٨.