السابقين في سدّها ، ولو لم يجد فرجة لم يستحبّ له جذب رجل ليصلّي معه ، لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدّم وإحداث الخلل بالصفّ.
( والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ) بمعنى وقوفه قبلها واستعداده للتكبير بعدها بلا فصل ، ليفوز بفضيلة جميع أفعال الصلاة جماعة ، بل روي أنّه يفوز بمقدار ثواب كلّ من تأخّر تحرّمه عنه ( وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله ) تأسّيا أو ظانّا أنّه كبّر ( أو معه في ) القول ( الأصحّ ) ، لأنّ المعتبر التكبير بعده ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا كبّر فكبّروا » (١) والقول الآخر : جواز مساوقته فيه كما يجوّزه بسائر الأفعال.
( ويجوز ) للمسبوق إذا خاف فوات الركعة قبل وصوله إلى الصفّ وتحرّمه التكبير قبله والركوع والذكر مستقرّا ( المشي ) بعده أو قبله ( راكعا ، ليلتحق بالصفّ ) ما لم يكثر فعله ، بحيث يخرج عن اسم المصلّي ، ويجوز له ترك المشي ( والسجود مكانه ) وإن كان وحده ، للضرورة.
( وروى ) عبد الله ( بن المغيرة : أنّه لا يتخطى وإنّما يجرّ رجليه ، حكاية لفعل الصادق (٢) عليهالسلام ) وهو أولى وإن كان المشي ـ أيضا ـ جائزا.
( وترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة ) وفي الإخفاتية مطلقا ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية الحلبي : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » (٣).
وفي رواية عبيد بن زرارة ، عنه عليهالسلام أنّه : « من سمع الهمهمة فلا يقرأ » (٤).
وأصل الهمهمة : الصوت الخفي من غير أن يفصل سامعه حروفه (٥).
وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) « صحيح مسلم » ١ : ٣٠٨ ، ٣١٠ ـ ٣١١ ، « سنن البيهقي » ٢ : ٩٧.
(٢) « الفقيه » ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٧٧ باب الصلاة خلف من يقتدى به ، ح ٢ ، « الفقيه » ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ :
٣٢ ـ ١١٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٥.
(٤) « الفقيه » ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٧.
(٥) « تاج العروس » ١٧ : ٧٦٦ ، « همم ».