بالخفّ » (١) وإنّما جعل الخفّ جائزا ، لعدم دلالة الحديث على نفي كراهته صريحا ، فإنّ نفي البأس قد يجامع الكراهة وإن خفّت.
وفي المعتبر (٢) استحبّ الحفاء ، لحديث : « من اغبرّت قدماه في سبيل الله » وقد تقدّم (٣).
( ولزوم ) المصلّي ( موقفه حتّى ترفع ) الجنازة إماما كان أو مأموما. وخصّه المصنّف في الذكرى (٤) بالإمام ، لما روي عن عليّ (٥) عليهالسلام أنّه كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتّى يراها على أيدي الرجال.
ودلالته على التعميم أولى ، للتأسّي.
نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة.
( ووقوف المأموم الواحد من وراء الإمام ) بخلاف اليوميّة فإنّه يقف عن يمينه ، والفارق النصّ ، قال الصادق عليهالسلام ـ هنا ـ في الاثنين : « يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه » (٦).
( ومحاذاة صدرها وسطه لو اتّفقا ) أي اجتمعا ليصلّي عليهما دفعة ليقف الإمام منهما موقف الفضيلة.
( وتقديمه ) أي الرجل ( إلى ) جانب ( الإمام وتقديمها ) إلى جانب الإمام ( على الطفل ) لو جامعها.
والمراد بالطفل : ما نقص سنّه عن ستّ لتكون الصلاة عليه مستحبّة ويقدّم عليها الواجبة ، أمّا لو وجبت عليه قدّم على المرأة وأطلق جماعة (٧) تقديمها عليه.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ١٧٦ باب نادر ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩١.
(٢) « المعتبر » ٢ : ٣٥٥.
(٣) « تقدّم في الصفحة : ٢٦٤ ، الهامش (١).
(٤) « الذكرى » ٦٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٨.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٧٦ باب نادر من كتاب الجنائز ، ح ١.
(٧) « الخلاف » ١ : ٧٢٢ ، المسألة : ٥٤١ ، « النهاية » ١٤٤ ، « المبسوط » ١ : ١٨٤ ، « المعتبر » ٢ : ٣٥٤ ، « البيان » ٧٧ ، « جامع المقاصد » ١ : ٤٢٠.