يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » (١).
( والقراءة لغير السامع ) القراءة الجهرية ولو بالهمهمة ، لما تقدّم.
ويمكن أن يريد غير السامع مطلقا حتّى لو كانت سرّيّة ، فإنّه أحد الأقوال في المسألة ، إلّا أنّ الأشهر والمعروف من مذهب المصنّف (٢) هو الأوّل ، بل سيأتي ما يدلّ على عدمه وهو استحباب التسبيح في الإخفاتية.
( و ) القراءة ( لمدرك الأخيرتين ) فيهما ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج حين سأله عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين قال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (٣).
( ورواية عمّار ) الساباطي ( عن الصادق عليهالسلام بإعادة من لم يقرأ ، متروكة ) ، لشذوذها وضعف سندها.
( والتسبيح ) للمأموم ( في ) الصلاة ( الإخفاتية ) أجمع كالظهرين أو الركعة الإخفاتية كالأخيرتين ، وليكن التسبيح بالأربع ( و ) كذا يستحبّ التسبيح ( لمن فرغ من القراءة قبل الإمام ) حيث يستحبّ له القراءة كما إذا لم يسمع في الجهريّة الهمهمة ، أو يجب كما لو صلّى خلف من لا يقتدى به ( وإبقاء ) المأموم ( آية ) إلى أن يبقى للإمام نحوها ( يركع بها ) ولا يضرّ التسبيح المتخلّل بين القراءة كما لا يضرّ السكوت الطويل ، للنصّ والضرورة.
( والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ) بأن يؤخّر الشروع في الفعل إلى أن يشرع فيه الإمام لا التأخّر عن جميع الفعل.
قال الصدوق رحمهالله : « من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كلّ شيء فيركع بعده
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٧٧ باب الصلاة خلف من يقتدى به. ح ٦.
(٢) « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٦.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، « الاستبصار » ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤.