ولا يجوز إسقاطه رأسا ، لوجوب المدّ الطبيعي فتبطل به الصلاة.
( وجهر الإمام بها ) ، للخبر السالف ، وليعلم به المأموم فيتحرّم بعده ، تحقيقا للقدوة. ولو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأموم إلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة وشروع في قراءة ونحوهما.
( وأسرار المأموم ) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا ( ورفع اليدين بها كما مرّ ) (١) خلافا للمرتضى (٢) حيث أوجبه ، تأسّيا بالنبيّ والأئمة عليهمالسلام.
والأمر به في قوله تعالى ( وَانْحَرْ ) (٣) فقد روى ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه رفع اليدين حذاء الوجه (٤).
وأجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب ، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته ، وسيأتي له تفسير آخر.
( وأن يخطر بباله عند الرفع : الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواسّ ) كما روي عن عليّ (٥) عليهالسلام ، فسرّ بذلك التكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام.
( الرابعة : سنن القيام )
( وهي أربع وعشرون : )
( الخشوع ) وقد تقدّم (٦) تفسيره ، ويجوز أن يراد به هنا : الخوف من الله تعالى والتذلّل إليه كما فسّر به قوله تعالى ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٧) بحيث
__________________
(١) مرّ في الصفحة : ١٦١.
(٢) « الانتصار » ٤٤.
(٣) « الكوثر » ١٠٨ : ٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧.
(٥) « علل الشرائع » ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.
(٦) تقدّم في الصفحة : ١٦٩.
(٧) « المؤمنون » ٢٣ : ٢.