وروى الصدوق في الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام : « السجود على طين قبر الحسين عليهالسلام ينوّر إلى الأرض السابعة ، ومن كان معه سبحة من طين قبره عليهالسلام كتب مسبّحا وإن لم يسبّح بها » (١).
وهذا الحديث كما دلّ على استحباب السجود عليها دلّ على استحباب استصحاب السبحة منها أيضا ، وأنّه يكتب ذاكرا.
ومثله روي عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : « لا تستغني شيعتنا عن أربع : خمرة (٢) يصلّي عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليهالسلام فيها ثلاث وثلاثون حبّة ، متى قلبها فذكر الله كتب له بكلّ حبّة أربعون حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة » (٣). والأخبار في ذلك كثيرة.
( وندب سلّار (٤) إليه ) أي إلى اللوح من التربة الشريفة ( وإلى المتّخذ من خشب قبورهم عليهم الصلاة والسلام ) سواء في ذلك الحسين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام ، ولم أقف على مأخذه بخصوصه وإن لم يكن في شرف ذلك وفضله بواسطتهم شبهة.
ولا فرق في التربة الشريفة بين ما شوي منها بالنار وغيره في أصل الأفضليّة ، لشمول التربة الواردة في الخبر السابق لهما ، لكن يكره السجود على المشويّ خصوصا إذا بلغ حدّ الخزف على الأقوى ، وقد تقدّم (٥) الكلام فيه.
ويمكن أن يريد المصنّف رحمهالله بالتربة المقدسة : ما يعمّ المتّخذة من تربة غير الحسين عليهالسلام من الأئمة والأنبياء عليهمالسلام الذي ثبت لهم تربة معيّنة ، بل الشهداء والصالحين ، إذ لا شكّ في تقديسها بواسطتهم كما تقدّست التربة الحسينيّة
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٥.
(٢) الخمرة : حصير صغيرة قدر ما يسجد عليه. انظر : « المصباح المنير » ١٨٢ ، « خمر ».
(٣) « تهذيب الأحكام » ٦ : ٧٥ ـ ١٤٧ ، « روضة الواعظين » ٤٥١.
(٤) « المراسم » ٦٦.
(٥) تقدّم في الصفحة : ١٢٠.