[ المقدّمة ] ( الخامسة : سنن الإزالة )
( وهي أربعة وأربعون ) كذا بخطّه رحمهالله ، والأولى حذف التاء من أربعة.
( تثليث الغسل ) فيما لا يجب بلوغه الثلاث.
( والإزالة في ) الماء ( الكثير ) البالغ كرّا فصاعدا ( أو الجاري ) النابع إن لم يعتبر في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة الكريّة كما هو المشهور ، وإلّا اعتبر فيه الكثرة.
( ونضح بول البعير والشاة ) وهو مرتبة دون الغسل والصبّ والرشّ على ما صرّح به العلّامة (١) ، ونقله عنه المصنّف في الذكرى (٢) ساكتا عليه ، والمراد بالنضح : إصابة الماء للمحلّ من غير غلبة ولا استيعاب ولا انفصال ، ويعتبر في الرشّ الأمر الثاني خاصّة ، وفي الصبّ الثالث ، وفي الغسل الرابع.
ومحلّ النضح شكّ النجاسة ، والمذي ، ومماسّة الكلب والخنزير والكافر يابسة ، والكلب ميّتا ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، وما ذكره المصنّف ـ هنا ـ والشيخ (٣) عمّمه في كلّ نجاسة يابسة.
( وعصر بول الرضيع ) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من غير انفصال ، ولو عبر بالانفصال ونحوه كان أولى ليشمل ما لا يعصر كالبدن ( ورشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاسات وخصوصا نجس العين ) والمشهور (٤) هنا النضح كما مرّ (٥).
( ومسح البدن الملاقي لذلك ) ، أي لليابس منها ( بالتراب وإزالة دون الدرهم
__________________
(١) « منتهى المطلب » ٣ : ٢٩٣ ، في أحكام النجاسات.
(٢) « الذكرى » ١٧.
(٣) « المبسوط » ١ : ٣٨ ، « النهاية » ٥٢.
(٤) « المبسوط » ١ : ٣٨ ، « منتهى المطلب » ٣ : ٢٩٣ ، وقال الشيخ حسن في « معالم الفقه » ٣٦٨ ـ بعد أن ذكر قول العلّامة في المنتهى والنهاية في استحباب النضح في موارد خمسة ـ : « وفي كلام بعض المتأخّرين ذكر الخمسة بلفظ الرشّ ، وهو بناء على الترادف ( أي ترادف النضح والرشّ ) كما هو المعروف ، إذ أكثر الأخبار وردت بالنضح. ».
(٥) مرّ آنفا.