دما ) ، حملا للأمر بغسله في رواية المثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله (١) عليهالسلام على الاستحباب ، جمعا بينها وبين صحيح عبد الله بن أبي يعفور (٢) وغيرها (٣).
( وصبغ الثوب الملوّن بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما ) أي بشيء من الأصباغ ( يغيّر لونه والمشق ) بكسر الميم وإسكان الشين ـ وهو المغرة ـ بتحريك الغين المعجمة ـ ( أفضل ) ، للنصّ (٤) ، ولتزول صورته من النفس.
( وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ ) وهي الخيل ( وروثها وذرق الدجاج غير الجلّال وسؤر آكل الجيف مع خلوّ الملاقي عن العين ) ، للأمر بالغسل منها في بعض الأخبار (٥) ، المحمول على الندب ، جمعا ، وللخروج من خلاف بعض الأصحاب (٦) القائل بنجاسة هذه الأشياء.
( وسؤر الحائض المتّهمة ) بعدم التحفّظ من النجاسة ، لنهي الصادق (٧) عليهالسلام عن الوضوء بفضلها.
( ومن لا يتوقّى النجاسة ) وهو مرويّ في من أعار ثوبه لمن لا يتّقيها ، عن الصادق عليهالسلام : « لا يصلّ فيه حتى يغسله » (٨) ( و ) سؤر ( الحيّة والفأرة والوزغة ) بالتحريك ـ ( والدجاجة ) مثلّثة الدال ـ ( والثعلب والأرنب والحشرات ) الأرضيّة.
( وعرق الجنب ) ، لأمر الصادق (٩) عليهالسلام بغسل ثوبه ، المحمول على الندب ( وخصوصا ) الجنب ( من الحرام ) لحكم الشيخ بنجاسته (١٠) ، استنادا إلى رواية ضعيفة مع
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠.
(٣) « الاستبصار » ١ : ١٧٦ ـ ٦١٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٥٩ باب الثوب يصيبه. ح ٦.
(٥) « الكافي » ٣ : ٥٧ باب أبوال الدواب. ح ٢ ، ٥ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ ٧٧١ ، ٧٧٥.
(٦) « النهاية » ٥١ ، « مختلف الشيعة » ١ : ٢٩٩ المسألة : ٢٢١ ، عن ابن الجنيد.
(٧) « الكافي » ٣ : ١٠ باب الوضوء من سؤر. ح ١.
(٨) « الكافي » ٣ : ٤٠٥ باب الرجل يصلّي في الثوب. ح ٥.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩.
(١٠) « المبسوط » ١ : ٣٨.