لحوقه عليه.
ولو أحسّ به في أثناء القراءة ، فإن علم إدراكه قبل تكبيرة الركوع لم يستحبّ له تطويلها لأجله ، وإلّا استحبّ وإن أدركه راكعا وقلنا بإدراكه به ، خروجا من الخلاف.
( والتعقيب مع الإمام ) ، لأنّ الاجتماع بالدعاء مرجوّ الإجابة خصوصا مع الإمام ( والرواية ) التي رواها الحلبي عن الصادق عليهالسلام ( بأنّه ) أي تعقيب المأموم مع الإمام ( ليس بلازم لا تدفع الاستحباب ) بل إنّما تضمّن نفي الوجوب ، لأنّه عليهالسلام قال فيه : « يذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام » (١) أي ليس ذلك بلازم ، فتبقى أدلّة استحباب التعقيب مطلقا متناولة له.
[ في أحكام أخرى للمساجد ]
( تتمّة ) لما سبق في جملة من أحكام المساجد ووظائفها ناسب ذكرها هاهنا ، تتمّة للسنن وتكميلا لمزايا الصلاة ، وكونها من لوازم الجماعة غالبا.
( يستحبّ بناء المساجد ) استحبابا مؤكّدا ، قال تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢).
وروى أبو عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنّة » (٣).
وفي بعض الأخبار : « كمفحص قطاة » (٤)
قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليهالسلام في طريق مكّة وقد سوّيت أحجار المسجد فقلت : جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك ، فقال : « نعم » (٥).
( و ) كذا يستحبّ ( رمّها ) عند تلف بعضها ( وإعادتها ) عند فسادها أجمع ، لأنّ ذلك
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٤١ باب التعقيب بعد الصلاة ، ح ١.
(٢) « التوبة » ٩ : ١٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منه. ح ١.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٤.
(٥) « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٥.