ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّ الثاني » (١) والظاهر أنّ مثل هذا لا يقوله إلّا عن رواية.
( وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ) ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد تقدّم (٢) الكلام في نظيره. نعم لو وقع ذلك فعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم ، ( وبمن يكرهه المأموم ) ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ـ وعدّ منهم ـ : من أمّ قوما وهم له كارهون » (٣).
والظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونه إماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّم هو ، لما تقدّم (٤) من ترجيح من يختاره المأموم ، وأنّه مقدّم على جميع المرجّحات ، فلا يتوجّه حينئذ ما قاله العلّامة (٥) من التفصيل بأنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت.
( والقيام ) من المأموم إلى الصلاة ( عند ) قول المؤذّن : ( قد قامت الصلاة ، كما مرّ (٦) فيعيد ) المأموم ( الإقامة لو سبق ) بالقيام قبل ذلك ( على رواية (٧) ) شاذّة ( وعدم صلاة نافلة بعدها ) أي بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وحرّمه بعض (٨) الأصحاب.
( وقطعها ) لو أقيمت الصلاة ( لو كان فيها ) وإن لم يخف فوت التكبير ، لما مرّ.
والكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل. ( ونقل الفريضة إليها ) لو أقيمت وهو في
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في « الذكرى » ٢٨١.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٧٣.
(٣) « كنز العمّال » ١٦ : ٥٧ ـ ٤٣٩٢٤.
(٤) تقدّم في الصفحة : ٢٩٣.
(٥) « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٣٠٥ ، المسألة : ٥٧٩.
(٦) مرّ في الصفحة : ١٥٣.
(٧) لم نعثر على الرواية في مظانّها.
(٨) « النهاية » ١١٩ ، « الوسيلة » ١٠٦.