( وأمّا غسل الميّت فيستحبّ فيه توجيه الميّت إلى القبلة كالمحتضر ) بأن يجعل على ظهره وأخمصه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا ، والحكم باستحباب الاستقبال به في هذه الحالة أحد (١) القولين في المسألة ، وفي بعض (٢) الأخبار دلالة عليه ، وأوجبه جماعة (٣) منهم المصنّف في الدروس (٤) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي (٥) وسليمان بن خالد (٦) ، والإسناد من الطرفين غير نقيّ ، ولا ريب أنّ الوجوب أولى.
( وغسل فرجه بالحرض ) بضمّ أوّله وثانيه أو سكونه ـ وهو الأشنان ـ بضمّ أوّله ـ ( والسدر ) ثلاثا قبل الغسل ( ولفّ خرقة على يد الغاسل إلى الزند ) ليغسل بها عورته ( وطرحها عند كلّ غسلة ).
وظاهر العبارة والرواية (٧) أن يغسله أجمع بها.
( وشقّ جيبه ونزع ثوبه من تحته ) قبل الغسل ، وليكن ذلك بإذن الوارث له مع احتمال عدمه ، للإذن فيه شرعا (٨) ( وجعل حفرة ) ليتجمّع فيها الماء ( وتلبين أصابعه برفق وتوضئته ) بعد ذلك على المشهور (٩) بغير مضمضة ولا استنشاق.
( وغسل رأسه برغوة السدر ) قبل النيّة ( والبدأة ) في غسله ( بشقّه ) أي بشقّ رأسه ( الأيمن ثمّ ) بشقّه ( الأيسر ) في كلّ غسلة ( وتثليث الغسل ) لكلّ عضو.
( وغمز بطنه قبل كلّ ) واحدة ( من الغسلتين الأوليين ) ليرد الماء على ما يخرج منه ، تحفّظا من خروج شيء بعد الغسل ، لضعف القوّة الماسكة.
__________________
(١) « الخلاف » ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٦٦ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٤٥ ، « مختلف الشيعة » ١ : ٢٢٠ المسألة : ١٥٩ ، « المعتبر » ١ : ٢٦٩.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧١.
(٣) « المبسوط » ١ : ٧٧ ، « منتهى المطلب » ١ : ٤٢٨ الطبعة الحجرية ، « الذكرى » ٤٤.
(٤) « الدروس » ١ : ١٠٥.
(٥) « الكافي » ٣ : ١٤٠ باب غسل الميت ، ح ٤.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٢٧ باب توجيه الميّت. ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٥.
(٧) « الكافي » ٣ : ١٤٠ باب غسل الميت ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣.
(٨) « الكافي » ٣ : ١٤٤ باب تحنيط الميت ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٤.
(٩) « مختلف الشيعة » ١ : ٢٢٠ المسألة : ١٦٠ ، « جامع المقاصد » ١ : ٣٧٥.