على العبادة بقدر المكنة ، فإنّ الخير عادة.
والأخبار خالية عن تعيين المكان ، فتتأدّى السنّة بجلوسها للذكر بعد الوضوء حيث شاءت.
( وقضاؤها صوم النفل ) الذي فات وقته المخصوص حال الحيض ، وهاتان المسألتان لا مزيّة لهما في هذا الباب ، لأنّ الكلام في سنن الغسل لا سنن المحدث ، لكن استطردهما لتتميم سنن المحدثين ، ولأنّهما كالمقدّمة لغسل الحيض وإن تأخّر قضاء الصوم عنه ، إلّا أنّ الاستحباب ثابت قبله فيحصل بتوطين النفس عليه حينئذ امتثال الأمر الموجب للثواب.
( وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة ) ، تخفيفا للخبث بقدر الإمكان ( قاله المفيد (١) رحمهالله ) ونسبه إليه ، لعدم وقوفه على نصّ عليه ، وإشعارا بتوقّفه فيه ، لتعارض الحدث والخبث ، وربّما كان تخفيف الحدث هو الأولى ، لأنّه أقوى.
( واختيار المغتسل الترتيب ) على الارتماس وشبهه ، لحكم الأصحاب (٢) بكراهته ، ومنع بعضهم (٣) من شبه الارتماس وإن لم يظهر مأخذه.
( وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة ) للنصوص الدالّة عليه ، بل أوجبه بعض الأصحاب ، للأمر به ، وهو محمول على الندب.
( والغسل بمئزر ) ـ بكسر الميم والهمزة الساكنة ـ وهو الإزار الساتر للعورة وإن لم يكن ثمّ ناظر ، [ عن ] أمير المؤمنين عليهالسلام « أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر (٤) ، وعنه عليهالسلام قال : « إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستزلّه » (٥).
__________________
(١) « أحكام النساء » ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ٩ : ٢٢.
(٢) « الوسيلة » ٥٥.
(٣) « السرائر » ١ : ١٣٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٤ ، وفي « مكارم الأخلاق » : « فاتّزروا » بدل « فاستزلّه ».