ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه جماعة (٢) ، والمصنّف في باقي كتبه (٣) ، نسبه إلى الشيخ (٤) ، لعدم العلم بمأخذه.
( وربّما قيل باطّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس.
( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ).
وقيّد بعض الأصحاب (٥) الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق (٦). ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية (٧).
وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل. وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلّة.
( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض (٨) الأخبار على الندب.
[ سنن التيمّم ]
( والسنن ثمانية عشر ) ـ كذا بخطّ المصنّف ـ وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ٣١٤.
(٢) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ١ : ٢١٩.
(٣) « الدروس » ١ : ٣٤٣ ، « الذكرى » ١١٠ ، « البيان » ٨٧.
(٤) « المبسوط » ١ : ٣١٤.
(٥) « المعتبر » ١ : ٤٠٥.
(٦) « المعتبر » ١ : ٤٠٣.
(٧) « الاستبصار » ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧.
(٨) « الكافي » ٣ : ١٧٨ باب من يصلّي على الجنازة. ح ٥.