الثمانية للعشر ـ :
( تأخيره ) إلى آخر الوقت ( في صورة جوازه مع السعة ) إمّا مطلقا كما ذهب إليه الصدوق (١) ، أو مع عدم الرجاء كما هو المشهور (٢) بين المتأخّرين ، أو مع استدامة التيمّم وإن قلنا بالمضايقة على أصحّ القولين.
( وقصد الربى ) جمع رابية ، وهو ما ارتفع من الأرض ( والعوالي ) عطف تفسير ، وعلّل الاستحباب ببعدهما عن النجاسة.
( والتراب الخالص ) دون الممتزج بغيره بحيث يستهلكه التراب ، ويطلق على المجموع اسم التراب ، ومنه السبخ ، لامتزاجه بشيء من الملح.
( وتجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم ) غالبا ( في الأصحّ ) ، لصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (٣) عليهماالسلام ، وقيل : « يحرم » (٤).
وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمّم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطرّا إليه ، فتنتفي الكراهة.
( و ) تجنّب ( الحجر ) في التيمّم مع إمكان التراب ( والرمل والسبخ ) وهو التراب النشّاش الذي يعلوه الملح.
ومنع بعض الأصحاب من الثلاثة مطلقا (٥).
وشرط الشيخ (٦) وجماعة (٧) في التيمّم بالحجر تعذّر التراب.
__________________
(١) وهو ظاهر إطلاق عبارته في « الهداية » ١٨ ، و « الأمالي » ٥١٥ ، لكنه قال في « المقنع » : « لا يتيمّم الرجل حتّى يكون في آخر الوقت » ، انظر : « المقنع والهداية » ٨.
(٢) « مختلف الشيعة » ١ : ٢٥٣ ، المسألة : ١٩١ ، وفي « القواعد » ١ : ٢٣٩ ذكر أن المشهور بين المتأخّرين هو القول بالتفصيل ، وهذا التفصيل نسب إلى ابن الجنيد ، واستجوده المحقق في « المعتبر » ١ : ٣٨٤ ، والشهيد في « اللمعة » ١ :
١٦٠ ، وقال في « جامع المقاصد » ١ : ٥٠٠ « هو ما عليه أكثر المتأخرين ».
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧٠.
(٤) « لم نعثر على قائله في كتب الفريقين.
(٥) نقله في « مختلف الشيعة » ١ : ٢٦٠ ، المسألة : ١٩٤ ، عن ابن الجنيد ، وكذا عنه في « المعتبر » ١ : ٣٧٤.
(٦) « النهاية » ٤٩.
(٧) « السرائر » ١ : ١٣٧.