( والمهابط ) ، لأنّها تقابل العوالي المسنونة ( ومظانّ النجاسة ) احتياطا ( وتراب القبر ) الجديد ، وهو المختلط منه بالميّت ما لم يعلم نجاسته كاختلاطه بالصديد ، لا باللحم والعظم مع استهلاكه ، لطهارتهما بالغسل إن كان.
( وتجديد الطلب بحسب الفرائض ) استظهارا ( ما لم يعلم العدم ) فإنّه يكون عبثا ( وتفريج الأصابع حال الضرب ) لتمكّن اليد من الصعيد ، وهذا يتمّ لو كان المضروب عليه ترابا ناعما وإلّا انتفت الفائدة.
( ونفض اليدين ) ، تأسيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه نفض يديه (١). وفي رواية : « نفخ فيهما » (٢) ، والأخبار (٣) به كثيرة ، وزاد الشيخ (٤) رحمهالله على النفض مسح إحداهما بالأخرى.
( ومسح الأقطع رأس العضد ) لو قطعت من المفصل ، لسقوط محلّ الفرض ، فإنّ الزند ـ الذي هو الغاية ـ هو المفصل لا العظمان كما في المرفق.
( وإعادة ما صلّاه بالتيمّم عن الجنابة عمدا ) سواء تعمّد الجنابة حال عجزه عن المائية أم لا
( وعن زحام الجمعة ) المانع له من الخروج للطهارة المائية ( أو ) زحام ( عرفة و ) من على بدنه أو ثوبه ( نجاسة لا يمكن إزالتها ) لعدم الماء وعدم إمكان نزع الثوب فتيمّم وصلّى.
ووجه استحباب الإعادة في هذه المواضع ورود أخبار (٥) بها حتّى عمل بها بعض الأصحاب (٦) على وجه الوجوب ، والأقوى عدمه ، لضعف المستند ، أمّا السنّة فيمكن تأديها به ، للتسامح بدليلها.
__________________
(١) « سنن ابن ماجة » ١ : ١٨٩ ، ذيل ح ٥٧٠ باب ما جاء في التيمّم.
(٢) « سنن البيهقي » ١ : ٢٠٩ باب في كيفية التيمّم.
(٣) انظر : « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١٢ ـ ٦١٤ ، « الاستبصار » ١ : ١٧١ ـ ٥٩٤.
(٤) « المبسوط » ١ : ٣٣.
(٥) انظر : « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٧٩ ، ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦.
(٦) « المبسوط » ١ : ٣٠ ـ ٣١ ، « النهاية » ١ : ٤٦.