المقدمة ( الثالثة : )
( يستحب الغسل لخمسين : )
( للجمعة ) ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال ( ويعجّل ) يوم ( الخميس لخائف الفوت ) يوم الجمعة ( ويقضي ) يوم ( السبت ) هذا هو الموجود في النصوص (١) ، ومن ثمّ اقتصر عليه.
وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى دخول السبت ، فيحتمل قويا إلحاقهما بالسابق واللاحق ، فيعجّل في الليلة ويقضي في النهار ، لانتفاء الأداء بسبب التوقيت الفائت ، وكونهما أقرب إليه ممّا يعجّل فيه ويقضي ، فيكونان أولى بذلك وفي بعض الأخبار (٢) ما يؤذن بالثاني.
والعدم ، لعدم النصّ ، وتوقّف الحكم بالشرعيّة على التوقيف.
وأفضل الوقتين أقربه إلى وقت الأداء ، وأفضل وقت الأداء أقربه إلى الزوال.
والظاهر أنّه مع التقديم أداء ، وإنّما يفرق عنه بكونه مشروطا بخوف فواته في الوقت.
ويحتمل أن ينوي به التعجيل أو التقديم ، نظرا إلى أنّه غير الوقت الحقيقي.
( وفرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( وآكده ) منها ( ليلة تسع عشرة ) فقد روي (٣) أنّ وفد الحجّ في تلك الليلة يكتب فيها.
( و ) ليلة ( إحدى وعشرين ) وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليهالسلام ( و ) ليلة ( ثلاث وعشرين ) يرجى فيها ليلة القدر ، روى ذلك بعلله محمد بن مسلم ، عن أحدهما (٤) عليهماالسلام.
والأعداد في هذه الثلاثة بخطّ المصنّف مذكورة بإلحاق علامة التأنيث مع أنّ الليالي
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٢ باب وجوب غسل الجمعة ، ح ٦ ـ ٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٩ ـ ١١١٠ ، ١١٣ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٣ ـ ٣٠١.
(٣) « الكافي » ٤ : ١٥٦ باب ليلة القدر ، ح ٢ ، « الفقيه » ٢ : ١٠٣ ـ ٤٥٩ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ـ ٣٤.