المضافة إليها مؤنّثة ، والوجه في ذلك أنّ العدد كناية عن اليوم ، والليلة مضافة إليه ، كأنّه قيل : ليلة اليوم الفلاني ، وهو تركيب صحيح.
( وبعدها ) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة ( أوّله و ) ليلة ( نصفه و ) يستحبّ ( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة بريد (١) ( وليلة الفطر ) عند غروب الشمس ( ويومي العيدين ) ووقته النهار ، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة.
( وليلتي نصف رجب و ) نصف ( شعبان ) أمّا الأوّل فهو مشهور (٢) ولكن لم يصل إلينا فيه أثر ، وأمّا الثاني فمرويّ عن الصادق (٣) عليهالسلام ، وعن النبيّ (٤) صلىاللهعليهوآله بطريق ضعيف.
( و ) يوم ( المبعث ) على المشهور (٥) ( و ) يوم ( الغدير ) وهو مرويّ (٦) وإجماعي (٧) ( و ) يوم ( المباهلة ) (٨) وهو ( رابع وعشرين ) من ( ذي الحجّة في الأصحّ ) وقيل (٩) : خامس وعشرين منه ، واستحبابه مؤكّد ، بل روى سماعة (١٠) أنّه واجب ، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب.
( و ) يوم ( الدحو ) وهو بسط الأرض من تحت الكعبة ـ خامس عشرين ذي القعدة على المشهور ( و ) يوم ( التروية )وهو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك ، لأنّ الحاجّ كان
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٥.
(٢) « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨ ، « مصباح المتهجّد « ٨٥٣.
(٤) « مصباح المتهجّد » ٨٣٨ ، وقال في المعتبر ١ : ٣٥٦ بعد نقل هذه الرواية عن المصباح : « هذه الرواية أيضا ضعيفة ».
(٥) « شرائع الإسلام » ١ : ٥٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ١٤٢ ، المسألة : ٢٧٥ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٧.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.
(٧) نقله في « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٤ ، وقال : « وعليه إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك ».
(٨) « جامع المقاصد » ١ : ٧٥.
(٩) « انظر : « مصباح المتهجد » ص ٧٥٩.
(١٠) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.
صرّح الشيخ وغيره بأنّ يوم الدحو هو الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وأما الشهرة التي قال بها الشارح فقد كفانا صاحب الجواهر مؤنة البحث عنها ، فقد أوضح ما التبس على الشهيد وغيره ودفعهم إلى القول بالشهرة ، حيث نفى وجود أيّ أثر لها في مصنّفات الأصحاب وقطع بعدمها. انظر « الجواهر » ٥ : ٤١ ، « مصباح المتهجد » ٦٦٩.