فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه.
( والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ) ، لما تقدّم (١) من الرخصة في عدم اشتراطها فيهما استنادا إلى أخبار وإن أثبت بها سنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّة الاستقبال.
( وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ) وهذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.
( وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه ) وهي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّ عليه اجتهاده السابق ، فإنّ أجود القولين عدم وجوب تجديده ، عملا بأصالة بقاء مدلول الظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه ، وإنّما استحبّ ، خروجا من خلاف من (٢) أوجب التجديد ، ولا نصّ من الجانبين.
[ المقدّمة ] ( العاشرة : )
( يستحبّ الأذان والإقامة للخمس ) اليوميّة ( أداء وقضاء وخصوصا الجامع ) أي المصلّي جماعة ، بل أوجبهما في الجماعة جماعة (٣) من الأصحاب ، حتّى صرّح بعضهم (٤) بكونهما شرطا فيها ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : « إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة » (٥) ، وهو محمول على التأكيد في الندب ، للأخبار (٦) الصحيحة الدالّة على كونه مطلقا سنّة ( و ) خصوصا ( الجاهر ) بصلاته أيضا وهي الصبح والعشاءان.
( ويتأكّد ) الاستحباب في ( الغداة والمغرب ، لعدم قصرهما ) هكذا علّل في رواية أبي بصير ، السالفة ، قال ـ بعد ذكر الجماعة ـ : « وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا في الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل
__________________
(١) تقدّم في الصفحة : ٣١.
(٢) « المبسوط » ١ : ٨١.
(٣) « المقنعة » ٩٧ ، « المبسوط » ١ : ٩٥ ، « الوسيلة » ٩١ ، « المهذّب » ١ : ٨٨.
(٤) « الكافي في الفقه » ١٤٣ ، « المبسوط » ١ : ١٥٢.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٣٩.