السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ـ إلى قوله ـ ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) (١) ( وتجزئ السجدة عن الضجعة ) لرواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرضا عليهالسلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة (٢).
( و ) من سنن الوقت ( قضاء من أدرك ) منه ( دون ركعة ) لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن نقل الإجماع في ذلك الشيخ رحمهالله في الخلاف (٣) ، ولكنّه مذهب بعض العامة (٤).
لكن ورد في بعض أخبارنا : « أنّ الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » (٥) ، وحملها الشيخ (٦) على الاستحباب إذا كان الطهر بعد خروج الوقت ، فلذلك ألحق المصنّف هنا استحباب قضاء من أدرك دون ركعة.
( وإتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي ) من الوقت بعد بلوغه ( عن الطهارة وركعة ) للنهي عن قطع العمل ، وأقلّ أحواله الكراهة فيستحبّ له المضيّ فيها ، لأنّه الآن مخاطب بالتكليف ، والاستحباب أحد أقسامه.
( والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ) مع خوف فواتها لو أكملها ، وليكن النقل عند أذان المؤذّن كما دلّت عليه الرواية (٧) ، ليفوز بتمام الصلاة جماعة ، ومتى عدل إلى النافلة أتمّها ركعتين ، وهذا إذا لم يستلزم إكمالها ركعتين فوات الجماعة وإلّا قطعها بعد النقل إليها.
وإنّما يعدل إليها إذا كانت الفريضة ثنائية أو لم يركع في الثالثة وإلّا فالأجود
__________________
(١) « آل عمران » ٣ : ١٩٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣١.
(٣) « الخلاف » ١ : ٢٧٢ ، ذيل المسألة : ١٣.
(٤) « المجموع » ٣ : ٦٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣.
(٦) « الاستبصار » ١ : ١٤٤ ، ذيل الحديث ٤٩٢.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣٧٩ باب الرجل يصلّي وحده. ح ٣.