بوجوب الترتيب على محلّ الوفاق ، وإنّما استحبّ ، لعموم قوله عليهالسلام : « فليقضها كما فاتته » (١) ، ونسبته الى القول يشعر بتمريضه والميل إلى الوجوب مع أنّه قول نادر أوّل من نقله من المتأخّرين الوزير مؤيّد الدين العلقمي ، عن بعض مشايخه (٢). وجعله في التذكرة (٣) احتمالا ، ونفى عنه المصنّف في الذكرى (٤) البأس.
( وتقديم الحاضرة على مشاركها من الفرائض ) بأن اجتمع صلاة آية مع يوميّة أو جنازة كذلك أداء ـ وهو محلّ وفاق ـ وقضاء على الخلاف السابق ، فإنّ من قال بترتّب غيرها من الفرائض قال به بينها وبينها على حسب الفوات.
( وتعجيل قضاء الفائت ) وجوبا وندبا على أقوى الأقوال في الوجوب. والمشهور (٥) بين المتقدّمين وجوب المبادرة بقضائها حين التمكّن ما لم يتضيّق وقت حاضرة ( وعدم تحرّي مثل زمان فوات المندوب ) من الليل والنهار ، بل يقضي ما فات منها ليلا نهارا أو نهارا ليلا ، لما فيه من المسارعة إلى القربة ، ولأنّ الله تعالى قد ( جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) ، أي يخلف كلّ منهما الآخر في ذلك ، كما روي (٦) عنهم عليهمالسلام.
وروى الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن النبي صلىاللهعليهوآله : « إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي صلاة الليل بالنهار ما لم أفترض عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له » (٧). وقد روي (٨) شاذّا تحرّي قضاء ما فات ليلا في الليل.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٣.
(٢) « الذكرى » ١٣٦ ، عنه.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٣٥٩ المسألة : ٦١.
(٤) « الذكرى » ١٣٦.
(٥) « النهاية » ١٢٥ ، « السرائر » ١ : ٢٧٢ ، « المهذّب » ١ : ١٢٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩٣.
(٧) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر الحديثية ، وفي « بحار الأنوار » ٨٧ : ٢٠٢ ـ ١٠ نقله عن « الذكرى » ١٣٧.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨١ ، « الاستبصار » ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٧.