الصحيفة أحد أولى منّي » (١).
وروى زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله تعالى حين يدخل وقت الصلاة » (٢).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « لكلّ صلاة وقتان ، فأوّل الوقت أفضله » (٣).
وعنه عليهالسلام : « أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » (٤).
( وخصوصا الغداة والمغرب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّه « كان يصلّي الصبح فينصرف إلى النساء وهنّ متلفّعات بمروطهنّ لا يعرفن من الغلس » (٥).
التلفيع : التغطية يقال : « لفّع رأسه ـ بالتشديد ـ تلفيعا ، أي غطّاه ، وتلفّعت المرأة بمرطها أي تلحّفت به » و « المروط جمع مرط ـ بكسر الميم ـ وهو كساء من صوف كان يؤتزر به » ذكره الجوهري (٦).
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليهالسلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، إنّ الله يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٧) يعني صلاة الصبح ، فإذا صلّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » (٨).
وأمّا المغرب فقد روي « أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فإنّ لها وقتا واحدا » (٩). وذلك حين تغرب الشمس حتّى ذهب بعض (١٠) الأصحاب إلى تأثيم من أخّرها عن أول
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤١ ـ ١٣١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٤ ـ ٦٩.
(٣) « الكافي » ٣ : ٢٧٤ باب المواقيت. ح ٣.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥١.
(٥) « سنن أبي داود » ١ : ٢٩٣ ـ ٤٢٣ باب في وقت الصبح.
(٦) « الصحاح » ٣ : ١٢٧٩ ، ١١٥٩ ، « لفع » ، « مرط ».
(٧) « الإسراء » ١٧ : ٧٨.
(٨) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧ ـ ١١٦.
(٩) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٠ ـ ١٠٣٥.
(١٠) لم يرد فيما لدينا من المصادر التصريح بتأثيم من أخّر صلاة المغرب خاصة ، بل ذكر بعضهم حرمة التأخير لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢ قال : « والذي يكشف عما ذكرناه وأنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة إلّا من عذر : ما ثبت أنّه مأمور في هذا الوقت بالصلاة والأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال » ، ولعل الشارح رحمهالله استفاد معنى التأثيم من كلام الشيخ هذا.