جفّ ، أي يصوّت ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري (١) عن أبي عبيدة.
ومقتضى العبارة أنّ كلّ أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها.
وقال العلّامة : « أنّها أرض مخصوصة خسف بها » (٢) وعدّى (٣) الحكم إلى كلّ موضع خسف به ، أي عذّب أهله بالخسف لا مطلق الخسف.
وقول الصادق عليهالسلام : « تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بالطريق : البيداء ـ وهي ذات الجيش ـ وذات الصلاصل وضجنان » (٤) يشعر بذلك.
( والشقرة بكسر القاف ) بعد الشين المفتوحة ( وهي الشقيقة ) أي الأرض التي فيها شقائق النعمان ( والشقرة بضمّ الشين وهي من بادية المدينة وأرض خسف بها ) كالثلاثة المتقدمة.
والمستند مرسلة ابن فضّال عن الصادق (٥) عليهالسلام بالنهي عن الصلاة فيها ، وهي محتملة للأمرين. وقد قيل (٦) بكلّ منهما فيصلح للكراهة.
( و ) على ( الرمل ) المنهال ، لعدم تمام التمكّن كما سبق في نظائره. ( والسجود على قرطاس مكتوب ) ، لرواية جميل بن درّاج عن الصادق (٧) عليهالسلام ، وعلّله باشتغاله بقراءته ، وهو يؤذن باختصاصه بالقارئ المبصر ، فلا يكره في حقّ الأمّي ولا القارئ الممنوع من البصر.
ويجب تقييد الجواز بسلامة ما يصدق عليه اسمه من الكتابة ، لأنّ المداد لا يصحّ السجود عليه ، بخلاف القرطاس ، للنصّ.
( و ) السجود ( على ما مسّته النار وعلى ما أشبه المستحيل من الأرض ) كالخزف والآجر إن
__________________
(١) « الصحاح » ٥ : ١٧٤٥.
(٢) « تحرير الأحكام » ١ : ٣٤ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٥٠.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤١٠.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٨٩ باب الصلاة في الكعبة. ح ١٠.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة. ح ١١.
(٦) « المعتبر » ٢ : ١١٥.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣٣٢ باب ما يسجد عليه. ح ١٢.