الصادق عليهالسلام : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (١).
وفي تعديته إلى ما أشبهه من النجاسات وجه.
( أو ) في ( قرى النمل ) جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها ، لقول الصادق عليهالسلام : « عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسانّ الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » (٢).
( وبطن الوادي ) علّله في الذكرى (٣) بكونه مجرى الماء ، فجاز أن يهجم عليه.
( و ) على ( الثلج والجمد والسبخة ) ـ بفتح الباء ـ واحدة السباخ ، وهو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح ، أو ـ بكسرها ـ وهي الأرض ذات السباخ.
( ومجرى الماء ) وهو المكان المعدّ لجريانه وإن لم يكن فيه ماء. وكذا يكره في نفس الماء وإن لم يكن جاريا.
( و ) في ( الطين مع الماء ) كلّ ذلك للنصّ ، وقد تقدّم أكثره ، وإنّما يجوز على كراهية ( للمتمكّن من الأفعال ) والكيفيات وإلّا لم يصحّ.
( و ) في ( المذبح ) ، لنهي (٤) النبي صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في سبعة مواطن ، وعدّ منها المجزرة.
( وضجنان ) بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة ـ ( وهو جبل بمكّة ، والبيداء وهي على ) رأس ( ميل من ذي الحليفة ) إلى جهة مكّة.
ونقل المصنّف عن بعض العلماء : « أنّها الشرف الذي أمام ذي الحليفة ممّا يلي مكّة سمّيت بذلك ، لأنّها تبيد جيش السفياني الذي يخرج آخر الزمان » (٥).
( وذات الصلاصل ) جمع صلصال ( وهي الطين الحرّ المخلوط بالرمل ) فصار يتصلصل إذا
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٨٨ باب الصلاة في الكعبة. ح ٤.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة. ح ١٢.
(٣) « الذكرى » ١٥٢.
(٤) « سنن البيهقي » ٢ : ٣٢٩.
(٥) « الذكرى » ١٥١.