التذكرة (١) والنهاية (٢) باستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق.
( أو مصحف منشور ) أي مفتوح ، لرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : « لا » (٣).
وألحق به العلّامة (٤) التوجّه إلى كلّ شاغل ممّا يشبهه من كتابة ونقش وغيرهما ، لاشتراك الجميع في علّة شغل القلب. وينبغي تقييده بعدم المانع من الإبصار كالعمى والظلمة.
وألحق المصنّف به الكتابة خاصة كما نبّه عليه بقوله : ( أو قرطاس مكتوب ) مع توجّهه إلى الكتابة بدلالة المقام.
( أو ) في ( طريق ) لا إليه كما هو مقتضى السياق ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » (٥).
ولا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارّة وقت الصلاة أو لم تكن.
نعم لو تعطّلت المارّة أو تأذّت بصلاته فسدت ، للنهي عنها بمنافاة وضعها.
( أو ) في ( حديد ) وقد تقدّم (٦).
( أو ) إلى ( امرأة نائمة ) بين يديه ذكره أبو الصلاح (٧) ، ولم نقف على مستنده ، لكن لا بأس باتّباعه في ذلك ، لأنّه من الأجلّاء.
والحكم على تقديره مختصّ بالبالغة ، فلا يكره إلى الصبيّة الصغيرة ولا غيرها إلّا مع المواجهة
( أو ) إلى ( حائط ينزّ من بالوعة البول ) ، لما فيه من تعظيم شعائر الله ، وقول
__________________
(١) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤١١ ، ذيل المسألة : ٨٥.
(٢) « نهاية الإحكام » ١ : ٣٤٨.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة. ح ١٥.
(٤) « نهاية الإحكام » ١ : ٣٤٨.
(٥) « الكافي » ٣ : ٣٨٨ باب الصلاة في الكعبة. ح ٥.
(٦) تقدّم في الصفحة : ١٠١.
(٧) « الكافي في الفقه » ١٤١.