استصغره الناس (١).
( و ) في بيت ( النار ) وهو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن والمطبخ ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار.
ولا فرق بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة وعدمه.
ولو غيّر البيت عن حالته وأعدّه لغيرها زالت الكراهة.
( وإليها ) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلّي ولا حائل ( ولو ) كانت ( جمرا ) أو جمرة ( أو سراجا ) ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال : « لا يصلح أن يستقبل النار » (٢).
وفي رواية (٣) عمّار النهي عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلّق.
( وإلى السلاح مشهورا ) بل إلى مطلق الحديد كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يصلّ الرجل وفي قبلته نار أو حديد » (٤). بل كره بعض (٥) الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري.
( أو إنسان مواجه ) بالبناء للفاعل والمفعول ـ ذكره جماعة (٦) من الأصحاب ، ولم نقف على نصّ فيه ، وعلّل بحصول التشاغل به ، وبأنّ فيه تشبيها بالسجود لذلك الشخص.
( أو باب مفتوح ) والقول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّ فيه ، وعلّلهما في
__________________
(١) « الكافي » ٦ : ٤٢٣ باب الفقاع ، ح ٩.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٩١ باب الصلاة في الكعبة. ح ١٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة. ح ١٥.
(٥) « الكافي في الفقه » ١٤١ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٢٥ ، ذيل المسألة : ٦٦.
(٦) « الكافي في الفقه » ١٤١ ، « المراسم » ٦٦ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٣٩.