( والدخول ب ) الرجل ( اليسرى والخروج باليمنى عكس المسجد ) ونحوه من الأمكنة الشريفة ، للمناسبة.
ثمّ إن كان المكان بيتا قدّمها عند أوّل دخوله وخروجه ، وإن كان صحراء جعل اليسرى آخر قدم عند موضع جلوسه ، فإذا قام ابتدأ بنقل اليمنى.
( والاعتماد على ) الرجل ( اليسرى وفتح اليمنى ) للخبر (١) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله.
( وتغطية الرأس ) إن كان مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
( والتقنع ) مع تغطية الرأس ( مرويّ ) (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يفعله.
( ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ ) منه ومن الاستنجاء.
( والاستبراء ) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي يأتي.
( والتنحنح فيه ) أي في الاستبراء ( ثلاثا ) نسبه المصنف في الذكرى (٣) إلى سلّار (٤) ، وهو يشعر بعدم وقوفه على مأخذه.
( ووضع ) الإصبع ( الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة والمسح بها إلى أصل القضيب ثمّ يضع ) الإصبع ( المسبّحة تحته والإبهام ) بكسر الهمزة ـ ( فوقه وينتره باعتماد ثم يعصر الحشفة ) كلّ واحد من المسح والنتر والعصر ( ثلاثا ثلاثا ).
وهذا الحكم مختصّ بالرجل ومثله الخنثى في ذكره.
أما الأنثى فقيل : تستبرئ عرضا (٥) ، ونفاه جماعة (٦) ، للأصل.
( وتقديم غسل اليدين ) من الزندين ( قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء )
__________________
(١) « سنن البيهقي » ١ : ٩٦ باب تغطية الرأس.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٤ ـ ٢٦.
(٣) « الذكرى » ٢٠.
(٤) « المراسم » ٣٢.
(٥) وهو اختيار العلّامة في « منتهى المطلب » ١ : ٢٥٦ ، قال : « الرجل والمرأة سواء » ولم يذكر كيفيّة الاستبراء ، ونسب إلى ابن الجنيد قوله في « المختصر » : « إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها » ، وأمّا قول : إنها تستبرئ عرضا فلم نجد من صرّح بهذه الكيفية ، ونسبه بعض الفقهاء إلى القيل.
انظر : « معالم الفقه » ٤٤٣ ، « جامع المقاصد » ١ : ١٠٠ ، « الحدائق الناضرة » ٢ : ٥٨.
(٦) « جامع المقاصد » ١ : ١٠٠ ، ٢٦٥.