فيغسلهما للبول مرّة ، وللغائط مرّتين ( والغسل في غير المتعدّي ) من الغائط حيث يجزئ المسح لثناء الله تعالى على أهل قبا.
( والجمع في المتعدّي بين الأحجار والماء ) مقدّما للمقدّم ، للمبالغة في التطهير ، وتنزيه اليد من الخبائث ، وكذا يستحبّ الجمع في غير المتعدّي لذلك.
وروي أنّ مدح أهل المسجد كان لجمعهم بين الأحجار والماء (١)
( والصرير ) : وهو أن يظهر بين اليدين والمحلّ صوت ( حيث يمكن ) كما لو كان الماء باردا ، وأوجبه سلّار (٢).
( وإيتار عدد الأحجار لو لم ينق بالثلاثة ) بأن ينقطع على وتر كالخمسة والسبعة لو نقي على مزدوج ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « من استجمر فليوتر » (٣).
( والاقتصار على الأرض أو نباتها ) ، خروجا من خلاف من عيّنهما لذلك من الأصحاب حتّى منع من الآجر والخزف ، إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس.
( وتعدّد الثلاثة بالشخص ) من دون أن يجتزئ بثلاث مسحات بواحد أو اثنين ، خروجا من خلاف من اعتبر التعدّد الشخصي ، اعتبارا بالأخبار الدالّة عليه ، كقول النبي عليهالسلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار أبكار » (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار » (٥). وقول سلمان رضياللهعنه : « نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار » (٦).
وحملها المصنّف رحمهالله على المسحات ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) « علل الشرائع » ١ : ٢٨٦ ـ ١.
(٢) « مختلف الشيعة » ١ : ١٠٥ ، المسألة : ٦٣ عنه.
(٣) « سنن البيهقي » ١ : ١٠٤ باب الإيتار في الاستجمار.
(٤) « سنن البيهقي » ١ : ١٠٣ باب وجوب الاستنجاء.
(٥) « الاستبصار » ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، نحوه.
(٦) « سنن البيهقي » ١ : ١٠٢ باب وجوب الاستنجاء.