« إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات » (١).
ولا يخفى ما فيه ، فإنّه مطلق ، فحمله على المقيّد أولى من عكسه.
( واستيعاب المحلّ بكلّ واحد ) من غير أن يوزّعها عليه ويمسح بكلّ واحد جزء ، فإنّ ذلك وإن أجزأ نظرا إلى تحقّق الامتثال وحصول الغرض وهو النقاء ، إلّا أنّ الاستيعاب أفضل ، للخلاف في الأول ، ولما فيه من زيادة المبالغة بتكرار الآلة على المحلّ الواحد ، وهو السرّ في اعتبار الثلاثة.
( وجعله على طريق الإدارة والالتقاط ) بأن يضع الحجر على موضع طاهر ، فإذا انتهى إلى النجاسة أداره عليها قليلا قليلا ، ليلتقط كلّ جزء منه جزء منها ، ودونه إمراره عليها من غير إدارة ، فإنّه يجزئ على الأقوى إن لم تنتقل النجاسة عن محلّ الاستجمار.
( وبدأة ) الحجر ( الأوّل بصفحة اليمنى ) بادئا بمقدّمها ، ويمرّه إلى مؤخّرها ، ثمّ يديره إلى الصفحة اليسرى ، فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها.
( والثاني ) يبدأ فيه ( باليسرى ) من مقدّمها إلى مؤخّرها ، ثمّ من مؤخّر اليمنى إلى مقدّمها عكس الأولى.
( والثالث بالوسط ) بمعنى أنّه يمسح به المجموع جملة واحدة ، كذا فصّله العلّامة (٢) ، واستحسنه المصنّف في الذكرى (٣) مع استيعابه في كلّ مرّة ، وفي أفضليّته نظر ، بل عسر وحرج.
( واستعمال بارد الماء ) في الاستنجاء ( لذوي البواسير ) فإنّه يقطعه ، رواه أبو بصير ، عن الصادق (٤) عليهالسلام.
( والاستنجاء باليسار ) سواء في ذلك الماء والأحجار ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه ، وما كان من أذى.
__________________
(١) « الذكرى » ٢١ ، ولم نعثر عليه نصا في كتب الحديث ، لكن ورد في « كنز العمال » ٩ : ٣٥١ ـ ٢٦٣٩٩ ما يتضمّن معناه.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، ذيل المسألة : ٣٧.
(٣) « الذكرى » ٢١.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٦.