وعن الصادق عليهالسلام : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » (١).
( وبنصرها ) ـ بكسر الباء والصاد ـ وهي الإصبع التي تلي الخنصر ـ بكسرهما ـ.
( وتقديم الدبر ) على القبل في الاستنجاء ، رواه عمّار عن الصادق (٢) عليهالسلام ( وإزالة الرائحة مطلقا ) سواء استنجى بالماء أم بالأحجار ، لأنّه أبلغ في الاستظهار ( وإزالة الأثر ) وهو الأجزاء القليلة المتخلّفة على المحلّ يزول بالماء بسهولة وبالأحجار بعسر ( لو استجمر ) ومن ثمّ تجب إزالته بالماء دون الاستجمار.
( والمبالغة للنساء في الغسل ) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لبعض نسائه : « مري نساء أمّتي المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » (٣).
والمطهرة (٤) ـ بفتح الميم وكسرها ـ في الأصل : الإداوة ، والمراد بها هنا المزيلة للنجاسة.
والحواشي : جوانب المخرج ، والبواسير : جمع باسور بالباء الموحّدة : علّة تحدث في المقعدة.
والناسور ـ بالنون ـ : علّة تحدث بها أيضا ، ويقال له : الناصور.
( والزيادة على المثلين في مخرج البول ) والمراد بالمثلين : مثلا ما على الحشفة من البلل الباقي بعد البول ، كما صرّح به في رواية نشيط بن صالح (٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، التي هي مستند حكم المثلين ، الذي لا يجزئ من الماء أقلّ منهما ، وإنّما يكونان مجزئين مع تحقّق الفصل بكلّ واحد منهما وزوال عين النجاسة.
وقد يطلق في كثير من الأخبار (٦) اعتبار غسلتين في البول ، فلعلّ المثلين إشارة إلى
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨ ـ ٧٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٩ ـ ٧٦.
(٣) « الكافي » ٣ : ١٨ باب القول عند دخول. ح ١٢.
(٤) المطهرة ـ بكسر ـ الميم ـ : الإداوة ، والفتح لغة ، ومنه « السواك مطهرة للفم » بالفتح ، وكلّ إناء يتطهّر به « مطهرة » والجمع « المطاهر » انظر : « المصباح المنير » ٣٨٠ ، « لسان العرب » ٨ : ٢١١ « طهر ».
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥ ـ ٩٣.
(٦) « الكافي » ٣ : ٢٠ باب الاستبراء. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤.