( وطين الطريق ) الذي لا يعلم نجاسته ( بعد ثلاثة ) أيّام من انقطاع المطر ، أمّا قبله فلا يستحبّ التطهير منه.
وألحق العلّامة في النهاية (١) بيقين النجاسة فيه غلبة الظنّ بها ( والإزالة بما كره به الطهارة ) من الماء كالمسخّن والآجن والكبريتي. والمقصود ترك الإزالة بما يكره به الطهارة ، وفي عطف هذه الجملة على ما قبلها التفات إلى المعنى. ( والنضح عند الشكّ في النجاسة ) فإنّ استحباب إزالة المذكورات يرجع إلى كراهة الصلاة بها بوجه.
( واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف ) ليحترز عن الأجزاء المتخلّفة فيه بعد العصر وما في حكمه ، فإنّها ماء قليل لاقى النجاسة ، والعفو عنه ، للحرج ، حتّى ذهب بعض (٢) الأصحاب إلى أنّ المتخلّف من الماء نجس وإن كمل العدد ، فلو بالغ مبالغ في إخراجه فالخارج نجس وإن كان قد اكتفى بما سبق. وحكم بطهره لو لم يبالغ.
( وغسل المذي ) للأمر بغسل الثوب منه في رواية الحسين بن أبي العلاء (٣) ، عن الصادق عليهالسلام. ونجّسه ابن الجنيد (٤) إذا خرج عقيب الشهوة ، للرواية (٥).
( والوذي ) ضبطه المصنّف ـ بالمعجمة ـ وهو الخارج عقيب المني ، ولا نعلم وجه استحباب غسله ، ولكن روى ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ في الودي ـ بالمهملة ـ الوضوء ، لأنّه يخرج من دريرة البول » (٦) ، وأشار بالعلّة إلى أنّه إمّا بول أو مخالط له ، فلعلّ ذلك آت في الوذي ـ بالمعجمة ـ بالنسبة إلى المني ، أو يكون المراد : الودي بالمهملة ، والمنقّطة وقعت سهوا.
( وغسل ثوب ذي القروح كلّ يوم مرّة ) ، لمقطوعة سماعة : « لا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا
__________________
(١) « نهاية الإحكام » ١ : ٣٨٦ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٩٠ ، ذيل المسألة : ٢٦ ، قال فيها : « ظنّ النجاسة ، قال بعض علمائنا : إنّه كاليقين ».
(٢) عدّ في « الحدائق الناضرة » ١ : ٤٩٤ هذا الاحتمال من أحد الوجوه في المسألة ولم يذكر قائله.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥٣ ـ ٧٣١.
(٤) نقله عنه في « مختلف الشيعة » ١ : ٩٤ ، المسألة : ٥٢ ، « الذكرى » ٢٦.
(٥) « الاستبصار » ١ : ١٧٤ ـ ٦٠٦.
(٦) « الاستبصار » ١ : ٩٤ ـ ٣٠٢.