.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الكافر إمّا حربيّ ، أو ذمي ، فالحربي لا يصح الوصية له على المشهور بين الأصحاب ، لأنها مودّة وصله ، ولا يحل للحربي لقوله تعالى «إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ» الآية (١) وظاهر المبسوط يقتضي الجواز إذا كان رحما (٢) وكذا إطلاق المفيد (٣) وتلميذه (٤) وكذا التقى (٥) فإنهم لم يفصّلوا ، بل أجازوا الوصية للكافر إذا كان رحما وأطلقوا ، وهو يتناول الحربي والذمي. وصرح في الخلاف بالمنع (٦).
وأمّا الذمي فهل تصح الوصية له؟ فيه ثلاثة أقوال :
(أ) لا تصح الوصية له مطلقا ، لتحريم مودة الكافر ، وهو قول القاضي (٧).
(ب) يصح مطلقا رحما كان أو غيره ، وهو قول ابن إدريس (٨).
(ج) تصح الوصية إذا كان رحما ، ولا يصح لو كان أجنبيا ، حكاه في الخلاف
__________________
(١) الممتحنة : ٨.
(٢) المبسوط : ج ٤ ، كتاب الوصايا ص ٤ س ٦ قال : فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت.
(٣) المقنعة : باب الوصية لأهل الضلال ص ١٠١ س ٣٧ قال : فان تصدق بماله على كافر وكان من ذوي أرحامه مضت صدقته.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص ٢٠٣ س ١٥ قال : فالضال قد روي جواز الوصية له ، وروي خلافه ، وهو أثبت.
(٥) الكافي : في الوصية ص ٣٦٤ س ١٥ قال : وإذا أوصى لكافر الى أن قال : وان كان ذا رحم مضت إذا كان تبرّعا إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ٢٦ قال : وأمّا الحربي فلا تصح الوصية له.
(٧) المهذب : ج ٢ ، كتاب الوصايا ص ١٠٦ س ١٤ قال : والصحيح انه لا يوصي لكافر.
(٨) السرائر : في الوصايا ص ٣٨٦ س ١٠ قال : وكذلك من لا بينه وبينه قرابة من الكفار على ما قدّمناه.