.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : ينعتق من شيء قطعا وينعتق الباقي سراية ، وله فضل مال ملكه بسبب حرية جزئه فيسري عليه ، فيقاص بما كان موجودا ، ويسعى في الباقي ، وهذا المعنى غير متحقق في المعين.
لأنا نقول : لو صحّ هذا لوجوب أن يكون القدر المملوك له من المال على نسبة ما عتق منه ، ولم يقل به.
الثاني أنّ المعين يلزمه الإشاعة. وبيان ذلك :
ان الإنسان إذا أوصى له بمعين وخرج من الثلث لا يملكه مستقرا بالموت ، بل يكون متعلقا ببقاء ما يخرج منه من التركة ، فلو كان بعض التركة غائبا لم يطلق له من التصرف في العين إلّا بحسب ما اقتدر الوارث على مثله ، ولو تلف بعض التركة بحيث يعجز عن قصور المعين ملك الوارث منه بالنسبة ، وحينئذ نقول :
إذا أوصى لعبده بمعين كان له تعلق بجميع التركة ومن جملتها رقبته ، فيكون لها دخولا في الموصى به.
وأيضا فإنّ شاهد حال الموصي أنه قصد نفع الموصى له ، وأهمّ الأشياء إليه نفسه وأنفع الأشياء له خلاصه من الرقّ وملك نفسه ، فإنّه كالوجود الثاني ، ولهذا شابه النسب وترتب عليه الإرث لما كان سببا في تملكه وزوال الحجر عنه ، كما كان الأب سببا في وجود الولد.
وأيضا العتق مبنىّ على التغليب ، فيكفي في التوصل إليه بأدنى سبب.
وأيضا في تنفيذ الوصية حفظا لمقصد المسلم عن الضياع صونا للفظه عن الهدر.
وأيضا الأصل صحة الوصية ، فإبطالها يفتقر الى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدلّ على بطلانها من كتاب أو سنة.
قوله «العبد لا يملك ولا يصح الوصية له».