.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما السّلام : لا وصية لمملوك (١) فإنه أعم من الوصية لمملوك الغير ، هذا اختياره في المختلف (٢) واستشكله في القواعد (٣) وباقي الأصحاب مطبقون على الصحة من غير تفصيل ، واختاره فخر المحققين (٤) وكذا العلامة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه (٥) وهو مذهب الشهيد (٦).
وما امتن تحقيق المختلف ، لكن متابعة الأصحاب أمتن.
ويمكن ان يجاب عنه.
قوله «لأنه قصد إعطاء المعين ويلزم منه إمّا التبديل إن قاصصناه برقبة ، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين».
قلنا : نختار القسم الأول ، ونتخلص بأمرين.
أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع ، لأنه قال : أعطوه ثلث مالي ، ومقتضى ذلك أن يعطى من كلّ شيء ثلثه ، فالصرف إلى الرقبة تبديل.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ كتاب الوصايا ص ٤٦٦ الحديث ٢ من باب ٧٨.
(٢) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٧ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : لو أوصى للمملوك بثلث ماله الى أن قال : ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق ، ثمَّ قال العلامة : والمعتمد أن تقول : ان كانت الوصية بجزء مشاع الى قوله «ولا يعتق منه شيء فبعد اقامة الدليل على الأوّل ، قال : وعلى الثاني ، انه لو قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها إلخ».
(٣) القواعد : المطلب الثالث الموصى له ، ص ٢٩٣ س ٤ قال : ويصح بالجزء الشائع لعبد الموصي الى أن قال : وفي المعين إشكال.
(٤) إيضاح الفوائد : ج ٢ ص ٤٨٤ قال بعد نقل قول القواعد : أقول : هذا اختيار الشيخ في الخلاف الى أن قال : وهو الأقوى.
(٥) الإرشاد : الركن الثالث في الموصى له ، قال : ولو أوصى لعبده الى أن قال صح ثمَّ يقوم له بعد إخراج الوصية إلخ.
(٦) الدروس : كتاب الوصية ، ص ٢٤٣ س ١٩ قال : ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له إلخ.