.................................................................................................
______________________________________________________
للورثة ، ويكون له السدس (١).
(ب) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين ، وهو قول ابن إدريس (٢) وهو بناء على أنّ منجّزات المريض ماضيه من الأصل.
(ج) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وان قل ، ويستسعى فيما يخص الديان والوارث على النسبة ، مثلا ، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان ، عتق تسعه ويسعى في ثمانية أتساعه ستة اتساع للديان وتسعان للورثة ، وهو قول العلامة قدّس الله روحه (٣) احتج بحسنة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قال : إذا متّ فعبدي حرّ وعلى الرجل دين ، قال : ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعى العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حرّ إذا أوفى (٤).
الثاني : ان يوصى بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب ، بل في الشرائع ، وفيه قولان :
(أ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة (٥) واختاره
__________________
(١) الفروع : ج ٧ كتاب الوصايا ص ٢٦ باب من أعتق وعليه دين قطعة من حديث ١.
(٢) السرائر : في الوصايا ، ص ٣٨٦ س ٣٠ قال : فإن أعتقه في الحال وثبت عتقه قبل موته مضى العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل الى أن قال : وانما ذلك عطية منجزة في الحال وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب إلخ.
(٣) المختلف : في الوصايا ص ٥٨ س ١٨ قال : والمعتمد أن نقول : الى أن قال : وان قصر الدين عن قيمته عتق ثلث الفاضل إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٩ (١٨) باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ، ص ٢١٨ الحديث ٧.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٨ س ١٨ قال بعد نقل قول المفيد : من انه إذا كان على الإنسان دين ولم يخلف الّا عبدا أو عبيدا فأعتقهم ما لفظه : وان قصر الدين عن قيمته ، عتق ثلث الفاضل واستسعى في الباقي.