.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) وأبي علي (٣) والتسوية مذهب ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل اوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (٧) ووردت هذه بطرق ، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد (٨) والصدوق رواه في الصحيح (٩) ومحمّد بن يعقوب رواها في الحسن (١٠)
احتج العلامة بأصالة التسوية ، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث ، وحمل
__________________
(١) النهاية : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص ٦١٤ س ٨ قال : وإذا أوصى الإنسان بشيء لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(٢) لم نعثر عليه في المهذب والجواهر ، وفي المختلف : في الوصايا ص ٦٠ س ٣٣ بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وتبع الشيخ ابن البراج.
(٣) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ٣٣ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ورواها ابن الجنيد.
(٤) السرائر : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص ٣٨٩ س ٢١ قال : والذي يقتضيه مذهبنا ان لكل واحد من أحواله مثل كل واحد من أعمامه.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ٣٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد ، لنا أصالة التسوية إلخ.
(٧) التهذيب : ج ٩ (١٦) باب الوصية المبهمة ، ص ٢١٤ الحديث ٢٢ وسند الحديث «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
(٨) التهذيب : ج ٩ (١٦) باب الوصية المبهمة ، ص ٢١٤ الحديث ٢٢ وسند الحديث «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
(٩) الفقيه : ج ٤ (١٠٣) باب الوصية للأقرباء والموالي ص ١٥٤ الحديث ١ وسند الحديث «روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة».
(١٠) الفروع : ج ٧ ، باب من أوصى لقراباته ومواليه ، ص ٤٥ الحديث ٣ وسند الحديث «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلى بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة.