ولا يوصى الى المملوك إلّا بإذن مولاه. ويصحّ إلى الصّبي منضمّا إلى كامل ، لا منفردا ، ويتصرّف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثمَّ يشتركان ، وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. ولا تصح الوصية من المسلم الى الكافر ، وتصح من مثله. وتصح الوصية إلى المرأة.
______________________________________________________
أقول : هنا مسألتان :
(أ) اشتراط العدالة ابتداء مذهب الشيخين في المبسوط (١) والمقنعة (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي (٤) وسلار (٥) وجزم به العلامة في المعتمد (٦) واستقر به في القواعد (٧) وهو مذهب الشهيد (٨) واضطرب ابن إدريس ، فاعتبرها في أوّل بجثه ، لأنها أمانة فلا مناط بالفاسق ، ثمَّ قال بعد ذلك : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ويشهد به أصولنا ورواياتنا أنّ العدالة في الوصيّ ليست شرطا في صحة الوصية
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ص ٥١ س ٣ قال : لا تصح الوصية الا الى من جمع صفات خمسة الى أن قال : والعدالة.
(٢) المقنعة : باب الأوصياء ص ١٠١ س ١٥ قال : وينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا الى أن قال : ولا الى الفاسق إلخ.
(٣) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ، ص ٣٧٣ س ٣ قال : واما من يصح أن يوصى اليه الى أن قال : والعدالة.
(٤) المهذب : ج ٢ ، باب الأوصياء ص ١١٦ س ٣ قال : فليوص الى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم الى أن قال : ولا كافر ولا فاسق إلخ.
(٥) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص ٢٠٢ س ٣ قال : وتطلب في الأوصياء العدالة والعقل والحجى إلخ.
(٦) لم نظفر على كتابه.
(٧) القواعد : الرابع الوصي ص ٣٥٣ قال : الرابع العدالة وفي اعتبارها خلاف ، الأقرب ذلك.
(٨) الدروس : كتاب الوصايا ص ٢٤٧ س ٢٠ قال : ورابعها العدالة ، والمشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق.