.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢) وأجاز في النهاية الانفراد الا مع شرط الاجتماع (٣) وتبعه القاضي (٤).
فالحاصل أنّ الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور ، وكنصّ الانفراد عند القاضي والنهاية.
فروع
(أ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرّف أحدهما إلّا في الضروري كمئونة اليتيم ، وعلف دوابّه ، وإحراز ماله ، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع. وقال التقي : يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى (٥) ، وتبعه الباقون. واستشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي (٦).
__________________
بشيء من النظر إلخ.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وقال الشيخ علي بن بابويه : ما يقارب هذا فقال : إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال : والمعتمد الأول ، لنا انه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.
(٣) النهاية : باب الأوصياء ص ٦٠٦ س ١٣ قال : وان لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما ان يستبد بما يصيبه إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الأوصياء ، ص ١١٦ س ١١ قال : وان وصّى إلى اثنين بالغين ولم يجعل عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع الى قوله : لكان لكلّ واحد منهما الاستبداد بما يصيبه إلخ.
(٥) الكافي : فصل في الوصية ، ص ٣٦٦ س ٦ قال : فان تشاحوا ردّ الناظر في المصالح ، الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به وأقواهم فيه.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٤ س ٣٤ قال : وفيه اشكال ، من حيث انه تخصيص أحدهم بالنظر فيه وقد منعه الموصي من ذلك.