جبرهما على الاجتماع ، فان تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم اليه. أما لو شرط لهم الانفراد ، تصرّف كل واحد منهما ، وان انفرد ، ويجوز ان يقتسما. وللموصى تغيير الأوصياء وللموصى إليه ردّ الوصية ، ويصح ان بلغ الردّ ، ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. وإذا ظهر من الوصيّ خيانة استبدل به ، والوصي أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط ، ويجوز ان يستوفي دينه ممّا في يده ، وأن يقوّم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليئا ، وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.
______________________________________________________
أقول : إذا أوصى الى أكثر من واحد ، فإما أن يطلق أو ينصّ على الاجتماع ، أو الانفراد ، فما نصّ عليه اتبع ، ويجوز خلافه من الانفراد الى الاجتماع ، دون العكس.
وان أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف ، وعليه الشيخ في المبسوط (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) والفقيه (٤) والتقى (٥) واختاره
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ص ٥٤ س ٩ قال : الثالث إذا أطلق فقال : أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني ، إذا أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن يتصرف وينفرد بتصرّفه إلخ.
(٢) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٣ س ١٧ قال : أو أطلق القول الى أن قال : لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر إلخ.
(٣) السرائر : باب الأوصياء ، ص ٣٨٤ س ١٩ قال : أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها الى أن قال : لم يكن لكل منهما الاستبداد إلخ.
(٤) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وقال الشيخ علي بن بابويه : ما يقارب هذا فقال : إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال : والمعتمد الأوّل ، لنا انه شرّك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.
(٥) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٦ س ٥ قال : فان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرّد