ولو اختلفا في الردّ ، فالقول قول المعير. ولو اختلفا في القيمة ، فقولان : أشبههما قول الغارم مع يمينه. ولو استعار ورهن من غير اذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.
______________________________________________________
(ج) أن يستعير ذهبا أو فضة الّا ان يشترط سقوط الضمان ، ولا فرق بين المستودع وغيره.
(د) أن يستعير من غاصب أو ممّن ليس بكامل.
(ه) أن يشترط على المستعير ضمانها ، فيضمن العين مع تلفها ، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال.
(و) أن يستعير للرهن ، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن. وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الأصل ، لقوله عليه السّلام «بل عارية مضمونة» والجواب أنّ ضمانها باشتراطه عليه السّلام على نفسه الضمان ، لا أنّه من لوازمها.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة فقولان : أشبههما قول الغارم.
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة (١) وبه قال القاضي (٢) (٣) وسلار (٤)
__________________
(١) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ، ص ١٦٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الوجه عندي.
(٢) ظاهر الأمر على خلاف ما أثبته المصنف رحمه الله لأن بعضهم في الاختلاف يقول : القول قول المعير وبعضهم يقول : القول قول المستعير ، وإليك ما أثبتوه في كتبهم أو نقل عنهم.
(٣) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ص ١٦٨ س ٣٥ قال : وإذا اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان : القول قول المالك مع يمينه الى قوله وبه قال ابن البراج.
(٤) المراسم : ذكر أحكام العارية ص ١٩٤ س ١٠ قال : فاذا اختلفا في شيء من ذلك فالقول قول المعير إلخ.