.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الأوّل اختيار المصنف (١) والعلامة (٢) وجزم به الشهيد (٣). والثاني اختيار الشيخ في النهاية (٤) وبه قال ابن إدريس (٥) ، وقال في المبسوط والتبيان له أقل الأمرين (٦) (٧).
هذا مع الحاجة ، واما مع الغنا فليستعفف. وهل هذا الاستعفاف على سبيل
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) التحرير : في الأوصياء ، ص ٣٠٤ (ك) قال : يجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ويجوز لمن يتولى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل.
(٣) الدروس : كتاب الوصايا ص ٢٤٩ س ١٧ قال : ويجوز أن يوصي اليه يجعل الى أن قال : ولو لم يجعل فيه اجرة المثل عن عمله.
(٤) النهاية : باب التصرف في أموال اليتامى ص ٣٦١ س ٩ قال : فمن كان وليا الى ان قال : جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(٥) السرائر : باب التصرف في أموال اليتامى ص ٢٠٥ س ٣١ قال : فمن كان وليا أو وصيا الى أن قال : جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(٦) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في تصرف الولي في مال اليتيم ، ص ١٦٣ س ١٢ قال : الولي إذا كان فقيرا الى قوله : أقل الأمرين إلخ.
(٧) مع ان ما قال ابن إدريس في السرائر : ص ٢٠٥ باب التصرف في أموال اليتامى ، س ٣٣ ما لفظه : «وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى أخره» وقال العلامة في المختلف : في كتاب التجارة ص ١٦٧ س ١١ ما لفظه «وقال في الخلاف والتبيان : له أقل الأمرين ، ان كانت كفايته أقل من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة ، وان كانت اجرة المثل أقل من كفايته فله الأجرة دون الكفاية» ولكن ما عثرت عليه في التبيان على خلاف ذلك ، وهو الحكم بان له أجرة المثل ، لاحظ ج ٣ ص ١١٩ س ١٤ عند تفسيره لآية ٦ من سورة النساء قال : والظاهر في أخبارنا ان له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن ، وفي ص ١٢٥ عند تفسيره لآية ١٠ من تلك السورة س ٢٠ قال : وانما علق الله تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما ، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق ، بأن يأخذ منه اجرة المثل على ما قلناه ، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه إلخ فتأمل ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا.