.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢).
وعدمه مذهب المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥). وأطلق الحسن لزومها مع الإجازة ، ولم يعين قبل الموت أو بعده (٦).
احتجّ الأوّلون بوجوه :
(أ) عموم قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» (٧).
(ب) انّ الردّ حق للورثة ، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب.
(ج) ان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث ، لكون الوصي متصرّفا في ملكه ، غايته انه منع الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث ، فإذا رضي زال المانع.
(د) أنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، فهو له مع البرء ، ولهم مع الموت ، فان كان للموصي ، فقد أوصى به ، وان كان لهم فقد أجازوه.
__________________
الجنيد ، ثمَّ قال : والمعتمد قول الشيخ إلخ.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن الجنيد ، ثمَّ قال : والمعتمد قول الشيخ إلخ.
(٣) المقنعة : باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص ١٠١ س ٢٦ قال : فإن وصّى موص بالنصف الى ان قال : فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص ٢٠٣ س ١٠ قال : فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة.
(٥) السرائر : باب الوصية ، ص ٣٨٥ س ١٤ قال : فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردّها بعد الموت.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال : وابن أبي عقيل أطلق إلخ.
(٧) النساء : ١١.